الشيخ محمد إسحاق الفياض

350

تعاليق مبسوطة

( مسألة 318 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستيناف وان استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه ( 1 ) . ( مسألة 319 ) : يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها ( 2 ) . ( مسألة 320 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث : 11 . ( 2 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .